مرسوم تنفيذي رقم 94-41
· ج.ر عدد 7 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-41 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتضمن تعريف مياه الحمامات المعدنية وتنظيم حمايتها واستعمالها واستغلالها
الفصل الرابع — استغلال مياه الحمامات المعدنية تجاريا لأغراض علاجية
المادة 43
يؤهل للقيام بالمراقبة المذكورة في المادة 42 أعلاه، مفتشو البيئة والمصالح المختصة التابعة للصحة والأعوان التقنيون المؤهلون والمفوضون قانونا لذلك.
يكون للأعوان المذكورين أعلاه ، العاملين في إطار صلاحيات كل منهم، حق الاطلاع حتما على تجهيزات مؤسسات الحمامات المعدنية التي هم مكلفون بمراقبتها.