مرسوم تنفيذي رقم 94-41
· ج.ر عدد 7 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-41 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتضمن تعريف مياه الحمامات المعدنية وتنظيم حمايتها واستعمالها واستغلالها
الفصل الرابع — استغلال مياه الحمامات المعدنية تجاريا لأغراض علاجية
المادة 41
إذا لم يقم صاحب الامتياز الذي أغلقت مؤسسته مؤقتا بقرار من الوالي بتنفيذ الأوامر التي يفرضها قرار الإغلاق خلال مهلة سنة واحدة، فإن الوزير المكلف بالحمامات المعدنية يقرر، بناء على اقتراح من الوالي سحب الامتياز نهائيا.