الفصل الرابع — استغلال مياه الحمامات المعدنية تجاريا لأغراض علاجية
المادة 37
يتم استعمال ماء الحمامات المعدنية لأغراض علاجية في إطار مؤسسة تعمل وفقا لأحكام هذا المرسوم وللقوانين الأساسية لكل مؤسسة وللقواعد التقنية والعلمية المطابقة لما يحدده التنظيم الداخلي النموذجي لمؤسسة الحمام المعدني.
يحدد التنظيم الداخلي النموذجي لمؤسسات الحمامات المعدنية، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالحمامات المعدنية والوزير المكلف بالصحة العمومية.
تعد كل مؤسسة تستعمل ماء الحمام المعدني لأغراض علاجية، مؤسسة حمام معدني.