مرسوم تنفيذي رقم 94-41
· ج.ر عدد 7 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-41 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتضمن تعريف مياه الحمامات المعدنية وتنظيم حمايتها واستعمالها واستغلالها
الفصل الرابع — استغلال مياه الحمامات المعدنية تجاريا لأغراض علاجية
المادة 36
يجب أن يكون كل تغير لاحظته المصالح المختصة التابعة للدولة أو صاحب الامتياز في مواصفات مياه الحمامات المعدنية الممنوح امتيازها، موضع فحص جديد لخاصيات الماء.