مرسوم تنفيذي رقم 94-41
· ج.ر عدد 7 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-41 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتضمن تعريف مياه الحمامات المعدنية وتنظيم حمايتها واستعمالها واستغلالها
الفصل الرابع — استغلال مياه الحمامات المعدنية تجاريا لأغراض علاجية
المادة 33
يمكن السلطة مانحة الامتياز أن تلغي الامتياز في الحالات التالية :
عدم احترام البنود الواردة في دفتر الشروط،
- عدم استغلال النبع مدة سنتين (2) 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- عدم استعمال المياه المتنازل عنها كعنصر علاجي والانحراف بذلك عن هدفها الأصلي،
- امتناع المستغل عن إجراء التحاليل القانونية أو إنجاز الأشغال التي تأمر بها السلطات المكلفة بالمراقبة وذلك بعد إعذار.