مرسوم تنفيذي رقم 94-41
· ج.ر عدد 7 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-41 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتضمن تعريف مياه الحمامات المعدنية وتنظيم حمايتها واستعمالها واستغلالها
الفصل الرابع — استغلال مياه الحمامات المعدنية تجاريا لأغراض علاجية
المادة 29
يجب على طالب امتياز استغلال الماء أن يكون إما مالكا للوعاء الذي ستقام عليه مؤسسة مياه الحمامات المعدنية أم مالكا لعقد موثق محرر قصد استغلال ماء الحمامات المعدنية .