الفصل الرابع — استغلال مياه الحمامات المعدنية تجاريا لأغراض علاجية
المادة 28
ترسل طلبات الحصول على . La الامتياز في ثلاث نسخ إلى الوزير المكلف بالحمامات المعدنية عن طريق الوالي المختص إقليميا .
ترفق الطلبات بالملف المتكون من الوثائق التالية :
- اسم طالب الامتياز ولقبه ومسكنه وفيما يخص الشخص المعنوي : عنوان الشركة واسم الشخص المكلف بتمثيلها وصفته وعنوان مقره الرئيسي اسم مقترح للنبع يكون متميزا عن اسم أي منبع آخر ويتم اختياره خارج أية تسمية جغرافية.
نسخة من الخريطة بمقياس ب 1/50.000/1 أو 200.000/1 و مخطط يحدد موقع النبع معلومات دقيقة عن حجم المنسوب اليومي للنبع مع التغيرات التي يمكن أن تحدث فيه حسب الفصول ودرجة حرارته، ومحتواه من الجراثيم والخصائص العلاجية لمياهه.