مرسوم تنفيذي رقم 94-41
· ج.ر عدد 7 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-41 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتضمن تعريف مياه الحمامات المعدنية وتنظيم حمايتها واستعمالها واستغلالها
الفصل الرابع — استغلال مياه الحمامات المعدنية تجاريا لأغراض علاجية
المادة 24
يكون إجراء الحصول على امتياز استغلال مياه الحمامات المعدنية ودفتر الشروط المترتب عليه والعقد النموذجي للامتياز، محل قرار مشترك بين الوزير المكلف بالحمامات المعدنية والوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالصحة العمومية.