مرسوم تنفيذي رقم 94-41
· ج.ر عدد 7 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-41 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتضمن تعريف مياه الحمامات المعدنية وتنظيم حمايتها واستعمالها واستغلالها
الفصل الرابع — استغلال مياه الحمامات المعدنية تجاريا لأغراض علاجية
المادة 23
يعتبر امتياز مياه الحمامات المعدنية عقدا اداريا ، يمنح بمقتضاه الوزير المكلف 25 شعبان عام 1414 ه الجريدة الرسمية بالحمامات المعدنية بصفته السلطة مانحة الامتياز لشخص معنوي أو طبيعي عمومي أو خاص، خاص، صاحب الامتياز، حق استغلال هذه المياه المعدنية لمدة محددة مقابل أجر.