مرسوم تنفيذي رقم 94-41
· ج.ر عدد 7 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-41 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتضمن تعريف مياه الحمامات المعدنية وتنظيم حمايتها واستعمالها واستغلالها
الفصل الثالث — اللجنة التقنية للحمامات المعدنية فيفا
المادة 20
يحدد تنظيم اللجنة التقنية وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالحمامات المعدنية.