الفصل الثالث — اللجنة التقنية للحمامات المعدنية فيفا
المادة 19
تنشأ لدى الوزير المكلف بالحمامات المعدنية لجنة تقنية للحمامات المعدنية تكلف بما يلي :...
- تصدر رأيا تقنيا بشأن تصنيف مياه الحمامات المعدنية
- تقترح على الوزير المكلف بالحمامات المعدنية التصريح ببعض المنابع ذات القيمة العلاجية الرفيعة، منابع ذات منفعة عمومية
- تقترح على الوزير المكلف بالحمامات المعدنية أي تنظيم أو تدابير تهدف إلى حماية مياه الحمامات المعدنية
- تعد مخططا وطنيا لمراقبة مياه الحمامات المعدنية وترقيتها،
- تدلي برأي مسبب حول جميع المسائل التي يعرضها عليها الوزير المكلف بالحمامات المعدنية والمرتبطة بتطوير هذه الحمامات المعدنية وتنظيمها، に