مرسوم تنفيذي رقم 94-41
· ج.ر عدد 7 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-41 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتضمن تعريف مياه الحمامات المعدنية وتنظيم حمايتها واستعمالها واستغلالها
الفصل الثاني — حماية مياه الحمامات المعدنية ومراقبتها
المادة 17
لا تستعمل لأغراض علاجية إلا المياه التي لم يلحقها أي تعكر والخالية من جميع التلوثات أو ضروب العدوى الجرثومية.
ويتم استكشاف ضروب التعكر أو التلوث أو هذه العدوى من خلال مراقبة مياه الحمامات المعدنية مراقبة منتظمة ومستمرة.
ويبين تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالحمامات المعدنية والوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالصحة العمومية.