مرسوم تنفيذي رقم 94-41
· ج.ر عدد 7 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-41 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتضمن تعريف مياه الحمامات المعدنية وتنظيم حمايتها واستعمالها واستغلالها
الفصل الثاني — حماية مياه الحمامات المعدنية ومراقبتها
المادة 13
لا يجوز القيام بأي سبر أو عمل ؟ جوفي داخل نطاقي الحماية المنبع بئر مصرح بمنفعته العمومية إلا بترخيص صريح من المصالح المختصة.