مرسوم تنفيذي رقم 94-41
· ج.ر عدد 7 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-41 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتضمن تعريف مياه الحمامات المعدنية وتنظيم حمايتها واستعمالها واستغلالها
الفصل الثاني — حماية مياه الحمامات المعدنية ومراقبتها
المادة 12
يمكن تعديل نطاقي الحماية إذا اقتضت ظروف جديدة ضرورة ذلك... 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويمنع إقامة أنشطة تجارية وصناعية حرفية داخلهما.