مرسوم تنفيذي رقم 94-41
· ج.ر عدد 7 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-41 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتضمن تعريف مياه الحمامات المعدنية وتنظيم حمايتها واستعمالها واستغلالها
الفصل الثاني — حماية مياه الحمامات المعدنية ومراقبتها
المادة 10
عملا بأحكام المادة 43 من القانون رقم 0383 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 وأحكام المادة 114 من القانون رقم 83-17 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1983 والمذكورين أعلاه، يوضع حول كل منبع المياه الحمامات المعدنية المصرح بمنفعتها العمومية ما يأتي :
- نطاق صحي للحماية
- نطاق قريب للحماية.