مرسوم تنفيذي رقم 94-408
· ج.ر عدد 79 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-408 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 79 . 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994، 4 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994، 5 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. 7
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره مليون ومائتا ألف دينار ( 1.200.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 37-03 - الإدارة المركزية
- المؤتمرات والملتقيات ".