المادة 4
يكلف وزير المالية ووزير العمل والحماية الاجتماعية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994 .
مقداد سيفي الملحق الاعتمادات الملغاة (دج) الاجتماعية المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 03-36 إعانة للوكالة الوطنية لتنظيم الحماية الاجتماعية. 3.000.000 مجموع القسم السادس 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 3.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 02-46 الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي. 3.000.000 مجموع القسم السادس 3.000.000 مجموع العنوان الرابع 3.000.000 مجموع