مرسوم تنفيذي رقم 94-400
· ج.ر عدد 78 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-400 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية في مديريات المناجم والصناعة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 8
يبقى الموظفون المعينون قانونا في المنصبين العاليين لرئيس مصلحة ورئيس مكتب، عند صدور هذا المرسوم الذين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه، خاضعين لأحكام المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه.