مرسوم تنفيذي رقم 94-400
· ج.ر عدد 78 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-400 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية في مديريات المناجم والصناعة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها
الفصل الرابع — إجراء التعيين
المادة 7
يتخذ وزير الصناعة والطاقة قرارات التعيين في المناصب العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم.