مرسوم تنفيذي رقم 94-400
· ج.ر عدد 78 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-400 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية في مديريات المناجم والصناعة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 4
يعين رؤساء المكاتب من بين : 1 (1) مهندسو الدولة الذين قضوا ثلاث (3) سنوات خدمة بهذه الصفة أو لهم خمس (5) سنوات أقدمية عامة
2 ) المهندسون التطبيقيون والمتصرفون الإداريون الذين قضوا خمس (5) سنوات خدمة بهذه الصفة،
3 ) المساعدون الإداريون الرئيسيون والتقنيون السامون الذين قضوا خمس (5) سنوات بهذه الصفة.