الباب الثاني — تنصيب أجهزة المجلس › الفصل الثاني — المجموعات الاجتماعية المهنية
المادة 9
تتمثل المجموعات الاجتماعية المهنية وفقا للترتيب الأبجدي فيما يأتي :
مجموعة " الفلاحة "، مجموعة " الجمعيات "، مجموعة " الإدارة المركزية "، مجموعة " الجماعات المحلية "، مجموعة " الجالية الجزائرية في الخارج "، مجموعة " المؤسسات الخاصة "، مجموعة " المؤسسات العمومية "، مجموعة " نقابات العمال ".
يمكن الشخصيات المؤهلة، المعينة بصفة شخصية، أن تنتمي إلى المجموعة التي تختارها أو تنشىء مجموعة خاصة بها.