مرسوم تنفيذي رقم 94-398
· ج.ر عدد 78 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-398 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 9
الباب الثاني — تنصيب أجهزة المجلس › الفصل الثاني — المجموعات الاجتماعية المهنية
المادة 8
يتوزع أعضاء المجلس في مجموعات اجتماعية مهنية.
لا يجوز أن يقل عدد أعضاء كل مجموعة على تسعة
(9) أعضاء.
ولا يمكن أي عضو في المجلس أن ينتمي لأكثر من مجموعة اجتماعية مهنية واحدة.