مرسوم تنفيذي رقم 94-398
· ج.ر عدد 78 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-398 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 9
الباب الخامس — عمل المجلس › الفصل السادس — إشهار أعمال المجلس ونشرها
المادة 86
تنشر آراء المجلس وتوصياته في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، زيادة على نشرها في نشرته الرسمية.
وترسل هذه الآراء والتوصيات إلى الأمانة العامة للحكومة بغرض نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مرفقة بموافقة رئيس الحكومة أو بإشعار استلامها من مصالح رئيس الحكومة في حالة عدم رد هذه المصالح عليها عند الاقتضاء.