مرسوم تنفيذي رقم 94-398
· ج.ر عدد 78 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-398 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 9
الباب الخامس — عمل المجلس › الفصل الخامس — نمط التصويت
المادة 83
لا يمثل موقف المجلس إلا الآراء والتوصيات والدراسات والتقارير المصادق عليها خلال الجلسة العامة حسب الكيفيات المبينة في المادة 60 من هذا النظام الداخلي.
وتتم صياغتها النهائية في ختام الجلسات تحت مسؤولية مقرر المجلس الذي يرجع للمكتب في حالة أية منازعة.