مرسوم تنفيذي رقم 94-398
· ج.ر عدد 78 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-398 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 9
الباب الخامس — عمل المجلس › الفصل الرابع — أشغال اللجان
المادة 82
تزود اللجان بأمانة دائمة.
يتولى كتابة لجنة الجالية الجزائرية أحد أعضائها الذي يعينه نظراؤه في كل اجتماع.
ترسل محاضر اجتماعات اللجان إلى مكتب المجلس بطلب من الأمين العام وبعد موافقة أعضاء اللجنة المعنية عليها.