مرسوم تنفيذي رقم 94-398
· ج.ر عدد 78 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-398 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 9
الباب الخامس — عمل المجلس › الفصل الرابع — أشغال اللجان
المادة 81
تجتمع لجنة الجالية الجزائرية في الخارج، فيما عدا دورات المجلس، خارج الجزائر وفي المحلات التي تضعها تحت تصرفها البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البلد الذي تقيم فيه أغلبية أعضاء هذه اللجنة.