مرسوم تنفيذي رقم 94-398
· ج.ر عدد 78 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-398 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 9
الباب الخامس — عمل المجلس › الفصل الرابع — أشغال اللجان
المادة 80
يمكن أن تلجأ لجنة من اللجان أثناء سير أشغالها إلى طلب رأي لجنة أخرى في مسألة أو نقطة محددة، وتتقدم هذه اللجنة إلى مقرر المجلس الذي يتولى بهذا الصدد، بالاتصال مع أعضاء المكتب تنسيق التبادلات بين اللجان المعنية.