مرسوم تنفيذي رقم 94-398
· ج.ر عدد 78 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-398 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 9
الباب الخامس — عمل المجلس › الفصل الرابع — أشغال اللجان
المادة 79
يمكن اللجان أن تدعو أي شخص مؤهل يمكنه أن ينيرها برأيه في المسائل المعروضة عليها.
يقوم رئيس اللجنة بدعوة الشخص المؤهل وإذا كانت الخدمة مدفوعة الأجر، يلتمس رئيس اللجنة المعنية مسبقا موافقة رئيس المجلس على ذلك.