مرسوم تنفيذي رقم 94-398
· ج.ر عدد 78 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-398 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 9
الباب الخامس — عمل المجلس › الفصل الرابع — أشغال اللجان
المادة 77
يمكن أي عضو في المجلس، فضلا عن أعضاء كل لجنة، أن يتابع أشغال أي لجنة أخرى حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 7 من هذا النظام الداخلي.
يشارك أصحاب مشاريع التعديلات بقوة القانون في أشغال اللجنة لدراسة مشاريع التعديلات هذه.