مرسوم تنفيذي رقم 94-398
· ج.ر عدد 78 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-398 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 9
الباب الخامس — عمل المجلس › الفصل الرابع — أشغال اللجان
المادة 76
تعمل اللجنة المخطرة بمسألة، مع احترام الآجال التي يحددها بالإشتراك مكتب المجلس ومكتب اللجنة المعنية، على احترام مراعاة انشغالات صاحب الإخطار .
لا يمكن أن تمنح اللجنة أجالا إضافية في حالة الاستعجال الذي تصرح به السلطة التي أخطرت المجلس.
ويمكنها أن تحصل على مهلة إضافية عند تبريرها لذلك.