مرسوم تنفيذي رقم 94-398
· ج.ر عدد 78 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-398 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 9
الباب الخامس — عمل المجلس › الفصل الرابع — أشغال اللجان
المادة 75
تجتمع اللجان بعد اخطارها من مكتب المجلس، بناء على استدعاء من رئيسها، لتنظيم أشغالها وضبط رزنامة اجتماعاتها.
ويخبر مكتب المجلس بذلك.
ويمكن، فضلا عن ذلك، أن تستدعى اللجنة للانعقاد بمبادرة من مكتب المجلس أو من ثلثي (3/2) أعضائها.