مرسوم تنفيذي رقم 94-398
· ج.ر عدد 78 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-398 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 9
الباب الخامس — عمل المجلس › الفصل الثالث — الدورة العامة
المادة 74
تكون الجلسات العامة للمجلس محل تسجيلات كاملة برعاية الأمين العام الذي يتولى تحريرها قصد نشرها.
يمكن أعضاء المجلس أن يطلعوا على المحاضر بكاملها.
ويعد الأمين العام، فضلا عن ذلك، ملخصا تحليليا عنها يرسل إلى جميع أعضاء المجلس خلال أجل معقول لا يتجاوز بأي حال الفترة الفاصلة بين دورتين.