مرسوم تنفيذي رقم 94-398
· ج.ر عدد 78 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-398 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 9
الباب الخامس — عمل المجلس › الفصل الثالث — الدورة العامة
المادة 73
يمكن الرئيس أن يوقف الجلسة أو يرفعها إذا رأى ذلك ضروريا ولا سيما في حالة تهجم شخصي على عضو في المجلس أو تظاهر فيها أو انقطاع لها قد يعكر نظامها.
يخبر الرئيس الجمعية العامة قبل رفع الجلسة بتاريخ انعقاد الجلسة القادمة.