مرسوم تنفيذي رقم 94-398
· ج.ر عدد 78 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-398 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 9
الباب الخامس — عمل المجلس › الفصل الثالث — الدورة العامة
المادة 71
تعطى الكلمة أثناء المناقشات للأعضاء المسجلين حسب نظام التسجيل في قائمة يفتحها الرئيس.
يمكن الرئيس أن يعطي الكلمة لعضو غير مسجل، وبناء على طلبهم للسلطات وممثليها المنصوص عليهم في المادة 64 من هذا النظام الداخلي.
لا يجوز لأي عضو أو أي شخص آخر أن يأخذ الكلمة قبل أن يأذن له رئيس المجلس أو رئيس الجلسة اللذان يمكنهما، عند الاقتضاء، مطالبة المتحدث باختتام الكلمة متى رأيا أن تدخله طويل جدا.