الباب الخامس — عمل المجلس › الفصل الثالث — الدورة العامة
المادة 70
يمكن أعضاء المجلس أن يعرضوا على الجمعية العامة لوائح أولية تتمثل في اقتراح مشروع نص للتصويت عليه يرمي إلى إقرار أنه لا داعي إلى المداولة في مسألة من المسائل.
لا تقبل اللائحة الأولية لمناقشة آراء معروضة على دراسة المجلس من السلطات المذكورة في المادة 3 من هذا النظام الداخلي.
تقدم اللائحة الأولية كتابيا وتكون موقعة ومودعة قبل الجلسة لدى مقرر المجلس الذي، بعد إطلاع المكتب عليها، يتلوها قبل كل مناقشة في الموضوع ثم / العدد 78 23 جمادى الثانية عام 1415 ه يطرحها رئيس المجلس مباشرة للتصويت، وينجر عن المصادقة عليها سحب المسألة التي كانت موضوع اللائحة الأولية من جدول الأعمال.
يصوت على اللائحة الأولية بأغلبية ثلثي (3/2) أعضاء المجلس.