الباب الخامس — عمل المجلس › الفصل الثالث — الدورة العامة
المادة 69
يمكن أعضاء المجلس تقديم تعديلات المشاريع الرأي والتوصيات المطروحة للمناقشة في الجلسة العامة.
لا تقبل مشاريع التعديلات إلا إذا قدمت كتابيا وتكون موقعة ومودعة لدى مقرر المجلس قبل افتتاح الجلسة.
ثم يعرضها رئيس المجلس على اللجنة المعنية لدراستها.
ويجب زيادة على ذلك، أن تتعلق مشاريع التعديلات فعلا بالنصوص المعنية وأن لا تخرج بأي حال من الأحوال عن إطار الإخطار .
لا يجوز أن يطرح أي مشروع تعديل أثناء الجلسة.