مرسوم تنفيذي رقم 94-398
· ج.ر عدد 78 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-398 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 9
الباب الخامس — عمل المجلس › الفصل الثالث — الدورة العامة
المادة 68
يلخص مقرر اللجنة المعنية في الجلسة العامة التقرير أو الدراسة أو مشروع الرأي أو التوصية المطروح للمداولة ثم يعمد بعد ذلك إلى إجراء مناقشة عامة ينشطها رئيس المجلس أو رئيس الجلسة.
وعندما يرى الرئيس أن المناقشة العامة قد استنفذت الموضوع يحيل دراسة التعديلات المحتملة على اللجان.