الباب الخامس — عمل المجلس › الفصل الثالث — الدورة العامة
المادة 66
لا تصح مداولات الجمعية العامة للمجلس الا بحضور أغلبية أعضائها المطلقة.
وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يؤجل الرئيس افتتاح الجلسة العامة بعد اثبات الغياب إلى تاريخ لاحق دون أن يتجاوز هذا التاريخ ثمان وأربعين (48) ساعة. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتعقد أشغال المجلس في هذه الحالة، مهما يكن عدد الحاضرين، على ألا يقل هذا العدد عن ثلث (1/3) أعضاء المجلس.