مرسوم تنفيذي رقم 94-398
· ج.ر عدد 78 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-398 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 9
الباب الخامس — عمل المجلس › الفصل الثالث — الدورة العامة
المادة 64
تكون جلسات المجلس العامة علنية إلا إذا قرر مكتب المجلس خلاف ذلك عند افتتاح الجلسة. . يمكن أعضاء الحكومة وممثليهم المؤهلين قانونا وأعضاء الهيئة التشريعية أن يحضروا الجلسة العامة ومجمل أشغال أجهزة المجلس.
يمكن أعضاء الحكومة أن يتناولوا الكلمة من الرئيس بناء على طلبهم.