مرسوم تنفيذي رقم 94-398
· ج.ر عدد 78 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-398 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 9
الباب الخامس — عمل المجلس › الفصل الثالث — الدورة العامة
المادة 61
طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه ولا سيما المادة 28 منه، يجتمع المجلس في دورة عادية ثلاث ( 3 ) مرات في السنة :
- في دورة الخريف
- في دورة الشتاء، في دورة الربيع.
تخصص دورة عادية لدراسة برامج التنمية وتقويم آثارها وضغوطاتها.
ويمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية بمبادرة من مكتبه أو بطلب من الحكومة أو بطلب من ثلث (1/3) أعضائه.