الباب الخامس — عمل المجلس › الفصل الثاني — أعمال المجلس
المادة 60
يقصد في مفهوم هذا النظام الداخلي ب :
الرأي : الصياغة الكتابية للنتائج التي توصل إليها المجلس من دراسة ملف عرضته عليه سلطة من السلطات المذكورة في المادة 3 من هذا النظام الداخلي.
ويصادق على الرأي بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
التوصية : الصياغة الكتابية للملاحظات التي تكون، بغض النظر عن الرأي من طبيعتها اقتراح حلول تسمح بالوصول الى نتائج أحسن اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا و أو التنبؤ بالاختلالات وغيرها من الصعوبات المحتملة التي تعترض تنفيذ العملية المقصودة أو تصحيح آثارها.
تصاغ التوصية على الخصوص في حالة الاخطار الذاتي.
ويصادق عليها بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
التقرير : وثيقة محررة باسم المجلس تحتوي على عناصر التقدير ( دراسات أولية، معطيات احصائية، نتائج مناقشات في اللجان والجلسة العامة، استشارات خبراء الخ ... ) حول أي مسألة عرضت عليه.
يصادق على التقرير بالأغلبية البسيطة دون أن يقل عدد الأصوات المؤيدة عن ثلث (1/3) أعضاء المجلس.
الدراسة : وثيقة عمل يعدها أحد أجهزة المجلس أو مجموعة عمل أو هيئة أخرى لحساب المجلس وبعد موافقته عليها .
يصادق على الدراسة بالأغلبية البسيطة دون أن يقل عدد الأصوات المؤيدة عن ثلث (1/3) أعضاء المجلس.