الباب الثاني — تنصيب أجهزة المجلس › الفصل الأول — المكتب الدائم واللجان الدائمة
المادة 5
يقوم مكتب المجلس فور تنصيبه، بالتشاور مع المجموعات الاجتماعية المهنية المذكورة في المادتين 8 و 9 أدناه، بتوزيع أعضاء المجلس على مختلف اللجان المنصوص عليها في المادتين 42 و 43 من هذا النظام الداخلي.
تضم كل لجنة عشرين (20) عضوا على الأقل وخمسة وثلاثين (35) عضوا على الأكثر.
ويتولى المكتب، فور مصادقة الجمعية العامة على تشكيلة اللجان إجراء انتخاب رؤساء اللجان الدائمة .
ونواب رؤسائها ومقرريها ويسهر على سير هذا الانتخاب على النحو المطابق.