مرسوم تنفيذي رقم 94-398
· ج.ر عدد 78 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-398 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 9
الباب الخامس — عمل المجلس › الفصل الأول — إخطار المجلس
المادة 56
يوزع المكتب، فور إخطاره، طلبات الآراء أو الدراسات على اللجان الدائمة المعنية.
واذا كانت المسألة تهم عدة لجان يمكن المكتب أن يقرر إنشاء لجنة متخصصة أو لجنة خاصة يحدد تشكيلها ومهمتها.