مرسوم تنفيذي رقم 94-398
· ج.ر عدد 78 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-398 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 9
الباب الخامس — عمل المجلس › الفصل الأول — إخطار المجلس
المادة 53
في حالة الإخطار الذاتي، كما هو منصوص عليه في المادة 3 ( الفقرة الأخيرة ) من هذا النظام الداخلي، تعود مبادرة الإخطار إلى : / العدد 78 23 جمادى الثانية عام 1415 مكتب المجلس الذي يتداول بشأنه،
- ثلث (1/3) أعضاء المجلس على الأقل.