مرسوم تنفيذي رقم 94-398
· ج.ر عدد 78 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-398 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 9
الباب الرابع — أجهزة المجلس › الفصل الثالث — اللجان الدائمة
المادة 51
يقرر المكتب إنشاء لجان متخصصة ولجان خاصة ولجان فرعية بمبادرة منه أو بمبادرة ثلث (1/3) أعضاء المجلس.
ويمكن المجلس، زيادة على ذلك، أن ينشيء لجانا متخصصة أو مجموعات عمل تعكف على المسائل ذات المصلحة الوطنية.