مرسوم تنفيذي رقم 94-398
· ج.ر عدد 78 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-398 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 9
الباب الرابع — أجهزة المجلس › الفصل الثالث — اللجان الدائمة
المادة 50
يمكن اللجان للقيام بمهامها على أحسن وجه، أن تطلع على مجمل المعلومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، غير أنه يمكن السلطة التي تمتلك المعلومات أن تطلب من أعضاء المجلس استعمالها بصفة سرية ::