الباب الرابع — أجهزة المجلس › الفصل الثالث — اللجان الدائمة
المادة 48
تتمثل مهام لجنة السكان والحاجات الاجتماعية فيما يأتي :
- تحديد نتائج سياسة تغطية الحاجات الاجتماعية وتقديرها بالاتصال مع السياسات الديموغرافية والتشغيل والتكوين والمداخيل وتوزيعها والتضامن الوطني مع الفئات الاجتماعية و / أو المهنية المحرومة على الخصوص.
توصي بالتدابير التصحيحية الضرورية لا سيما ما يتصل منها بتحسين ظروف تنفيذ الميزانية الاجتماعية للأمة.
تدرس على الخصوص المسائل المتصلة بتطور السكان وتنقلهم والإنعكاسات الاجتماعية للتطورات الديموغرافية والسياسة المتعلقة بالأسرة ومشاكل الشباب ومشاكل الأشخاص المسنين وعدم التكيف الاجتماعي والنشاط الاجتماعي والضمان الاجتماعي ونظام الحماية الاجتماعية ومشاكل الصحة العمومية. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية