مرسوم تنفيذي رقم 94-398
· ج.ر عدد 78 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-398 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 9
الباب الرابع — أجهزة المجلس › الفصل الثالث — اللجان الدائمة
المادة 47
تحلل لجنة التهيئة العمرانية والبيئة وتدرس وتقوم نتائج البرامج وآثارها داخل التوازنات الجهوية وفيما بينها وكذا مدى تقدم اللامركزية في تحسين نمط الحياة لدى السكان وفي البيئة.
وتدرس بهذه الصفة المسائل المتصلة بالتهيئة العمرانية والبيئة والعقار لا سيما الفلاحي وبالتجهيزات الجماعية والتنمية الجهوية والتنمية المحلية وبالمشاكل النوعية لمختلف الجهات ومسائل النقل والمواصلات.