مرسوم تنفيذي رقم 94-398
· ج.ر عدد 78 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-398 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 9
الباب الرابع — أجهزة المجلس › الفصل الثالث — اللجان الدائمة
المادة 44
تعد لجنة التقويم كل ستة (6) أشهر تقريرا ظرفيا عن التطور الاقتصادي والاجتماعي.
ويمكنها أن تحدث لهذا الغرض لجنة فرعية تدعى "الظرف"، وتعد كل الدراسات عن الوضعية الاقتصادية للبلاد تبرز فيها لا سيما الأعمال التي أنجزتها السلطات العمومية بالنظر للأهداف المحددة وكذا تأثيراتها على النشاط الاقتصادي والتغطية الاجتماعية.
وتدرس لاسيما المسائل المتصلة بتقدير الدخل الوطني وتوزيعه.