مرسوم تنفيذي رقم 94-398
· ج.ر عدد 78 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-398 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 9
الباب الرابع — أجهزة المجلس › الفصل الثالث — اللجان الدائمة
المادة 42
طبقا لأحكام المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 93-225 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
تتمثل اللجان الدائمة للمجلس في :
- لجنة التقويم
- لجنة آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
- لجنة علاقات العمل،
- لجنة التهيئة العمرانية والبيئة
- - - لجنة السكان والحاجات الاجتماعية.